الاثنين، 1 نوفمبر 2010

حل أسئلة كتاب الفقه أول ثانوي الفصل الاول

==== الموضوع : حفظ الشريعة للضروريات الخمس ====

س1 / عدد الضروريات الخمس مرتبة حسب أهميتها.
ج1 / الدين- والنفس - والنسل - والعقل - والمال.

س2 / ما حكم حفظ المال مع الدليل ؟
ج2 / واجب لأنه من الضروريات التي لا تستقيم مصالح الناس إلا بها ، قال الله تعالى : {{ وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا }}. (النساء آية 5 ).

س3/ شرعت طرق كثيرة للمحافظة على الضروريات الخمس ، حدد نوع الضرورة أمام الطريق المحافظ عليها :
أ)- الحث على التكسب ... الاجابة ( المال )
ب)- الأمر بالنكاح .... الإجابة ( النسل ).
ج)- الترغيب في الطاعات ومعاقبة العصاة ... الإجابة ( الدين ).
د)- تحريم الامتناع عن الأكل والشرب على الدوام .... الإجابة ( النفس ).

س4/ قد تشترك بعض المحرمات في الإخلال بأكثر من ضرورية ، اذكر الضروريات التي يخل بها التدخين.
ج4/ النسل والنفس والمال.
س5 / اذكر ثلاثة ضوابط شرعها الله لتوجيه الغريزة الجنسية في الإنسان لتحميه من الوقوع في جريمة الزنا.
ج5/ 1- الأمر بغض البصر.
2-
تحريم الخلوة بالأجنبية واختلاط النساء بالرجال
3-
تحريم تبرج النساء ، وسفرهن بدون محرم.
س6 / كيف ترد على من زعم أن ايقاع العقوبة على المجرمين في منتهى الوحشية؟
ج6/ 1- أن هذه العقوبات شرعت لحفظ الضرورات الخمس وكانت - بحمد الله - العقوبات المترتبة على كل جناية مكافئة لها بدون زيادة أو نقص.
2-
أن المجتمع الذي تشيع فيه هذه الجرائم مجتمع مهدد بالدمار والهلاك.
3-
أن المجرم كان أكثر وحشية حين اقترف جريمته ولذلك استحق العقوبة.

س7/ اكتب في حدود ثلاثة اسطر عن أسباب انهيار الحضارات السابقة حسب فهمك للموضوع.
ج7/ لقد اندثرت كثير من الحضارات الغابرة حتى لم يعد لها وجود البتة ، والناظر في أسباب هذا الأنهيار والاحتضار السريع لا يخرج عن التفريط في حفظ الضروريات الخمس ، وشيوع الجريمة فيها ، كما حدث لقوم لوط وعاد وثمود..

س8/ لا يتحقق حفظ الدين إلا بأمرين رئيسين فما هما؟
ج8/ 1- الفعل : بإقامة أركان الدين ، وتثبيت قواعده عملاً وحكماً ، ودعوة وجهادا.
2-
الترك : بدرء المفاسد ، وذلك باجتناب نقص في الدين فقط كالبدع ، أو ذهاب للدين كلياً.

س9 / شرع الله طرقاً كثيرة للمحافظة على الدين ، اذكر بعضاً منها.
ج9/1- الأمر باجتناب المعاصي ومعاقبة مقترفيها.
2-
محاربة الابتداع في الدين ، ومعاقبة المبتدعين كالسحرة وأمثالهم.
3-
قتل المرتدين والزنادقة.
4-
الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال.

س10 / اذكر أنواع مفسدات العقل..
ج10/ 1- حسية : كالخمور والمخدرات.
2-
معنوية : وهي التصورات الفاسدة التي تطرأ على العقول بسبب خوضاً فيما لا تدركه مما استأثر الله بعلمه ولا مصلحة للناس في التفكير فيه.


س11/ المال محفوظ في الشريعة من طريقين فما هوما؟
ج11/ 1- وجودي : وذلك بالحث على التكسب ، وإنفاق المال في وجوهه الشرعية.
2-
عدمي : بتحريم الاعتداء على المال أو إضاعته وشرعية الدفاع عنه.

س5/ مالمراد بتغليظ الدية؟
ج5/ تغليظ الدية ليس في أعدادها فهي 100 من الابل في الديتين المغلظة والمخففة وإنما التغليظ في أسنانها ، لأنها تكون حينئذ أكثر ثمنا ، والدية المغلظة كالتالي:
30
حقة ( وهي التي عمرها 3 سنوات ) - 30 جذعة ( هي التي عمرها 4 سنوات ) - 40 خلفة ( أي حوامل ).
س6/ ما كفارة شبه العمد ؟
ج6/ عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
س7/ ما الحكمة من مشروعية الكفارة في القتل شبه العمد؟
ج7/ محو الإثم الحاصل بسبب التفريط في قتل نفس مؤمنة.

س8/ وضح وجه الاختلاف بين القتل العمد وشبه العمد.
ج8/ يتفقان في : أ- وجود القصد ب- تغليظ الدية
ويختلفان في :
...
العمد ........................................... شبه العمد ....
1-
الآلة تقتل غالبا .......................... الآلة غالبا لا تقتل
2-
فيه قصاص ............................... لا قصاص فيه.
3-
الدية في مال القاتل خاصة .............. الدية على العاقلة.
4-
الدية حالاً ( فوراً ) ........................ الدية مؤجلة 3 سنين.
5-
عدم وجوب الكفارة ...................... وجوب الكفارة.


أما إجابات أسئلة قتل الخطأ التي طلبتها فهي كالتالي :
س4/ مثل لصورة قتل خطأ تسقط فيها الدية ، وأخرى تسقط فيها الكفارة.
ج4/ 1- تسقط الدية دون الكفارة : فيما إذا رمى المسلم صف الكفار فأصاب مسلماً.
2-
تسقط الكفارة إذا لم يوجد تفريط من القاتل بأي وجه من الوجوه مثل : من حفر بئراً في ملكه لينتفع الناس بها ، فلو سقط فيها شخص يريد أن يستقي منها فمات فلا دية ولا كفارة.
س5/ ماذا يجب بقتل المعاهد خطأ؟ مع ذكر الدليل على ذلك.
ج5/ تجب الدية والكفارة . والدليل قوله تعالى: {{ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.. }}. الآية.
س6/ كيف تجمع بين ايجاب الكفارة على القاتل خطأ ، وقوله تعالى {{ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ }}؟
ج6/ تدل الآية على أنه ليس على "القاتل خطأ" اثم . أما إيجاب الكفارة على القاتل خطأ فذلك احتراماً للنفس التالفة وتطهيراً للقاتل ، أنه لا يخلو من نوع تفريط ، ولئلا يخلو القاتل من تحمل شيء بسبب جنايته ، حيث لم يتحمل من الدية شيئاً.
1) من ألقى شخصا في بركة ماء عالما أنه لا يجيد السباحة فمات بسبب ذلك.( قتل عمد ) ... لأنه تعمد قتله حيث علم أنه لا يجيد السباحة.

2)
رجل حفر بئرا في طريق الناس فسقط فيها انسان فمات بسبب
ذلك.( قتل خطأ ) .. خطأ بالتسبب وفيه تفريط.

3)
أم انقلبت على طفلها الرضيع فمات بسبب ذلك
.( قتل خطأ ) .. لأن فيه تفريط.

4)
رجل ضرب اخر على ظهره فمات متاثرا بسبب ذلك
..( شبه عمد ) لأنه تعمد الضرر ولم يتعمد القتل.

5)
من
تغافل شخصا فصاح به رافعا صوته فمات..( شبه عمد ) لأنه تعمد الضرر ولم يتعمد القتل.

6)
صبي تعمد طعن رجل بسكين فمات بذلك
.( قتل خطأ ) .. لأن تعمد الصبي والمجنون يعتبر من القتل الخطأ.

7)
رجل أوثق شخصا وربطه ثم طرحه في طريق السيارات فصدمته
سيارة فمات .( قتل عمد) .. لأنه بهذه الطريقة تعمد قتله.



س1: الجناية ما دون النفس لا تخلو من حالتين اذكرها؟
ج1 : 1
- الجناية على الأطراف. ......... 2- الجناية بكسر العظام.
س2: متى يسمى الجرح (( شجة )) مع ذكر مثالين له
ا.
ج2: إذا كان
في الرأس والوجه ، مثل : شق الجلد شقاً يسيراً لا ينزل منه الدم ، أو خرق جلدة الدماغ.


س4 : مثل بثلاثة أمثلة للشجاج التي فيها دية
مقدرة.
ج4 : 1- أن تصل الشجة إلى العظم وتهمشه ... وتسمى ( الهاشمة)
2-
أن تصل الشجة إلى العظم وتنقله من موضعه بعد كسره ...... وتسمى ( المنقلة
)
3-
أن تصل الشجة إلى العظم وتخرق جلدة الدماغ ......... وتسمى ( الدامغة)
.
س5: ما المقصود بما يلي : الجائفة ، الموضحة ،
المأمومة؟
ج5: الجائفة : أن يبلغ الجرح تجويف الصدر أو البطن بأن يطعنه
فتصل إلى جوفه.الموضحة : أن تصل الشجة إلى العظم وتوضحه.المأمومة : أن تصل الشجة إلى جلدة الدماغ.
س6 : متى تجب الدية في كسر
العظام؟
ج6: 1- عظام الرأس والوجه
.
2-
عظام الجوف والبطن بشرط أن
ينجبر مستقيماً.


وراح ننتقل إن شاء الله إلى درس ( حوادث
السيارات ونوع الجناية فيها ) ... نسأل الله سبحانه أن يكفينا شر الحوادث.
س1 : حدد الأمور التي تراعيها عند قيادتك للسيارة لتكون سبباً في سلامتك.
ج1 : 1- ألا نستعملها في الطرق المؤصلة
إلى المحرم.
2-
تجنب السرعة غير المعقولة المخالفة لقواعد السير
.
3-
تفقد
السيارة وتلبية جميع احتياجاتها تلافياً بإّن الله للأخطار قبل حدوثها.
4-
الا
نمكن منها الصغار أو من لا يحسن قيادتها.
5-
مراعاة أنظمة المرور الضابطة ،
والتنبيه لإرشادات السير ، وعدم الانشغال أثناء القيادة

س2: اذكر فرقين بين الدية والكفارة من خلال دراستك لموضوع حوادث
السيارات.
ج2 : 1- الدية تتجزأ ، والكفارة لا تتجزأ
.
2-
الكفارة لا
تسقط ، والدية تسقط في بعض الحالات.

س3: اذكر
مثالاً لقتل خطأ تسقط فيه الدية والكفارة.ج3: إذا ألقى أحد الركاب نفسه من سيارة تسير بدون علم السائق وكان الراكب بالغاً عاقلاً.
س4: ما حكم الإشارة على المسلم بحديدة ونحوها . مع ذكر الآثار
المترتبة على هذا التصرف؟
س4: ما حكم الإشارة على المسلم بحديدة ونحوها . مع ذكر الآثار المترتبة على هذا التصرف؟
   ج4 : لا يجوز وقد وقع في إثم عظيم ، ويترتب على هذا التصرف :
1-
أن الملائكة تلعنه حتى يدعه
.
2-
أنه قد يخطئ فيقتل أخاه
المسلم.
نكمل الأسئلة في موضوع ( حوادث السيارات(


س/ تنقسم الإصابات بحوادث السيارات إلى قسمين اذكرهما مع
المثال.
ج/1- الحالة الأولى : أن تكون الإصابة في أحد الركاب ( الذين ركبوا باختيارهم وبإذن قائد السيارة )مثال : سائق متهور ( متعدي ) امسك مكابح السيارة ( الفرامل ) بشدة من غير ضرورة فحصل حادث بسبب هذا التعدي.
2-
الحالة الثانية : أن تكون الإصابة في غير الركاب.مثال : أن يدعس شخصاً يسير أمامه.
س/ ماذا يترتب من أحكام في الحالات
التالية:
1-
إذا كان السائق مفرطاً. (1- كفارة قتل الخطأ 2- الدية المخففة على العاقلة 3 - ضمان كل ما أتلف من أموال )2-إذا كان السائق متعدياً. (1- كفارة قتل الخطأ 2- الدية المخففة على العاقلة 3 - ضمان كل ما أتلف من أموال )3- إذا كان السائق لا متعدياً ولا مفرطاً . ( لا يترتب عليه شئ ).4- إذا كان الحادث بسبب المصيب. (1- كفارة قتل الخطأ 2- الدية المخففة على العاقلة 3 - ضمان كل ما أتلف من أموال )
س/ ما حكم التفحيط وماذا يترتب عليه من أحكام؟
ج/ محرم ويعزر فاعله ( التعزير حكم يقدره القاضي أو الحاكم من جلد وسجن ونحوه)


هناك تعليقان (2):